responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 38

(مسألة 70): لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فارضعتها زوجته الكبيرة،

حرمتا عليه ان كان قد دخل بالكبيرة، اما حرمة الصغيرة فلصيرورتها بنتا له اذا كان الرضاع بلبنه، و امّا إذا كان بلبن غيره، فمن جهة إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها. و اما الكبيرة فلانها صارت أمّ زوجة له و هي محرمة، و امّا إذا لم تكن مدخولا بها، فحينئذ ان كان الرضاع بلبنه، كما اذا حملت منه بالجذب أو بطريق آخر فولدت ثم ارضعت زوجته الصغيرة فالحكم فيه كما مرّ، و ان كان الرضاع بلبن غيره، حرمت الزوجة الكبيرة باعتبار انّها أم الزوجة، و امّا الصغيرة التي هي بنت رضاعية لها، فهل تحرم على زوجها؟

و الجواب: انّها لا تحرم عليه مؤبّدا، و اما عقدها فهل ينفسخ، قيل بالانفساخ، و لكنه لا يخلو عن اشكال و لا يبعد عدم الانفساخ، و ان كان الاحتياط بتحديد العقد عليها في محلّه بعد ان فارق الكبيرة قبل الدخول بها.

(مسألة 71): لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة،

فارضعت احداهما زوجته الصغيرة بكامل النصاب، ثم ارضعتها الأخرى كذلك، حرمت الاولى و الصغيرة دون الثانية.

(مسألة 72): اذا تزوّج صغيرتين فارضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه، حرمن كلهن،

سواء ارضعتهما على نحو الاجتماع أم على التعاقب، اما تحريم الكبيرة فلانّها اصبحت أم الزوجة له، و اما الصغيرتين فلانّهما صارتا ابنتيه، و ان ارضعتهما بلبن غيره، فان كانت الكبيرة مدخولا بها حرمن كلهن أيضا، اما الكبيرة فبنفس الملاك المتقدم، و اما الصغيرتين فلانهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست