responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 37

فلا تحرم عليه الا على القول بعموم المنزلة.

و هناك امثلة أخرى يظهر حالها ممّا مرّ.

(مسألة 66): ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،

و اولاد المرضعة ولادة فقط، على اساس انهم اصبحوا اخوة و اخوات له من الرضاع، و اما عدم حرمة اولاد المرضعة من الرضاعة على المرتضع، فباعتبار انه لم يرتضع معهم من لبن فحل واحد.

(مسألة 67): اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها،

و بطل نكاحها، على اساس انه لا يجوز لزوجها و هو ابو المرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و لا فرق في ذلك بين ان تكون المرضعة جدة الابن او امرأته الاخرى. و كذلك إذا أرضعته جدّته بلبن فحل آخر، فانها تحرم عليه بملاك حرمة اولاد المرضعة عليه.

(مسألة 68): مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،

شريطة ان لا يكون هناك مانع آخر من سبب أو نسب، كما اذا كان اولاد أبي المرتضع من امرأة ليست بنتا لصاحب اللبن، و اما اذا كانت بنتا له فلا يجوز، لان اولاده حينئذ كانوا أخوال او خالات لهم.

(مسألة 69): سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين المرضعة و فروعها، و لا بين صاحب اللبن و فروعه،

فاذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه، جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو احدى بناتها، و إذا كان له أخت لم ترضع معه، جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللّبن أو احد أبنائه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست