responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 39

(مسألة 73): اذا زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة، ثم ارضعت الابن او الأبنة جدّتهما، انفسخ نكاحهما، لان الجدّة ان كانت للأب، فحينئذ ان كان المرتضع الابن، اصبح عما لزوجته، باعتبار انه صار اخا رضاعيا لأبيه، و ان كانت البنت، اصبحت عمة لزوجها، لأنها صارت اختا لأبيه، و ان كانت الجدة المرضعة جدة للأم، فعندئذ ان كان المرتضع الذكر، اصبح خالا لزوجته، باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع، و ان كان الأنثى اصبحت خالة لزوجها، لانها اخت أمه من الرضاع.

(مسألة 74): اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،

انفسخ نكاحهما معا، باعتبار ان الصغيرة اصبحت اختا لزوجته الكبيرة، و الجمع بين الاختين في النكاح محرّم.

(مسألة 75): اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم،

كما إذا شكّ في بلوغ النّصاب من العدد و في الارتضاع من الثدي أو في وقوع الرضاع في الحولين، كان مقتضى الاصل عدم تحققه.

(مسألة 76): يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل،

كما يثبت بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة المرضعة و أمّه منفردين أو منضمتين.

(مسألة 77): اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد،

حرمت عليه مؤبّدا و بطل نكاحها، لانها صارت اختها الرضاعية و هي محرمة، كما تحرم عليه أم أمّه الرضاعية، لأنها جدته الرضاعية، و الفرض ان الام الرضاعية كالأم النسبية محرمة و ان علت و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست