responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 378

المعيب.

(مسألة 1130): يثبت القصاص في الخصيتين، و كذا فى احداهما،

فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و ان قطعت اليسرى فمن اليسرى.

(مسألة 1131): يثبت القصاص في قطع الشفرين،

فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى، فلها الاقتصاص منها بالمثل، و كذلك الحال اذا قطعت احداهما، و اما اذا قطعهما الرجل، فلا قصاص و تجب عليه ديتهما، كما انها لو قطعت ذكر الرجل، فلا قصاص و عليها الدية، و قد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته و امتنع عن الدية، و طالبت امرأته قطع ذكره، فهل يقطع؟

و الجواب: قد يقال كما قيل انه يقطع، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، إذ ليس لامرأته ان تطالب بذلك، بل لها المطالبة بالدية، فاذا امتنع عنها ترجع الى الحاكم الشرعي.

(مسألة 1132): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،

و ان سقط منه شي‌ء و تناثر لحمه، و الأنف الشام بالعادم و الاذن الصحيحة بصماء، و الكبيرة بالصغيرة و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة، و ما شاكل ذلك.

(مسألة 1133): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه،

فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف انفه، و ان كان اقلّ أو اكثر، فكذلك بالنسبة ان امكن، و إلّا فالدية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست