responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 377

(مسألة 1125): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة،

كان المجني عليه بالخيار بين قلع احدى عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه، و بين العفو و أخذ تمام الدية، و أما لو كان أعور بجناية جان، فهل هو كالاعور خلقة أو بآفة في الحكم؟

و الجواب: لا يبعد و ان كان الاحوط ان يكون اخذ نصف الدية منه او تمامها عند العفو بالتراضي.

(مسألة 1126): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن،

و إلا انتقل الأمر إلى الدية.

(مسألة 1127): يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس،

و ما شاكل ذلك.

(مسألة 1128): يثبت القصاص في قطع الذكر،

و لا فرق فيه بين ذكر الشاب و الشيخ، و الأغلف و المختون، و غير ذلك. و المشهور أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و هو الأقرب، و دعوى انه لا قود لمن لا يقاد منه، و حيث ان الصغير لا يقاد منه، فلا قود له لا في قتل نفسه و لا في قطع اطراف، مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا يخلو عن إشكال بل منع، و الظاهر اختصاصه بقصاص النفس، و شموله للأطراف بحاجة الى قرينة و لا قرينة عليه.

(مسألة 1129): ذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين،

و هو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، و عدم الفرق بين الصحيح و‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست