في الاقتصاص من إحدى العلامتين الى العلامة الأخرى بلا زيادة و نقيصة.
(مسألة 1119): يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية،
و إلّا لم يجب.
(مسألة 1120): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر،
فالظاهر عدم الاعتبار و جواز الاقتصاص بأي آلة كانت.
(مسألة 1121): اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،
لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصار في القصاص على ما يتحمل ذلك العضو، و هل يرجع في الزائد الى الدية بالنسبة؟
و الجواب: انه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه، و كذا الحال اذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
(مسألة 1122): لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،
ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم و برأ جاز للجاني ازالته، و كذلك الحال في العكس.
(مسألة 1123): لو قطعت أذن شخص- مثلا- ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟
المشهور عدم السقوط، و لكن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر الى الدية.
(مسألة 1124): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه الأعور.