responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 376

في الاقتصاص من إحدى العلامتين الى العلامة الأخرى بلا زيادة و نقيصة.

(مسألة 1119): يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية،

و إلّا لم يجب.

(مسألة 1120): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر،

فالظاهر عدم الاعتبار و جواز الاقتصاص بأي آلة كانت.

(مسألة 1121): اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،

لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصار في القصاص على ما يتحمل ذلك العضو، و هل يرجع في الزائد الى الدية بالنسبة؟

و الجواب: انه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه، و كذا الحال اذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.

(مسألة 1122): لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،

ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم و برأ جاز للجاني ازالته، و كذلك الحال في العكس.

(مسألة 1123): لو قطعت أذن شخص- مثلا- ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟

المشهور عدم السقوط، و لكن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر الى الدية.

(مسألة 1124): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه الأعور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست