responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 375

الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.

(مسألة 1114): لو قطع اثنان يد شخص واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما،

و إذا اقتصّ من احدهما ردّ الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الاول.

(مسألة 1115): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة،

و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا، و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.

(مسألة 1116): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا،

بأن كان القصاص بمقدار الجرح. و اما اذا كان غير مضبوط و موجبا لتعرض النفس للهلاك، أو زيادة في الجرح، أو تلف العضو، كالجائفة، و المأمومة، و الهاشمة، و المنقلة، و نحو ذلك، لم يجز و ينتقل الأمر فيها الى الدية الثابتة بأصل الشرع، أو بالحكومة.

(مسألة 1117): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه،

و على هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، و لم تكن الجناية مما يقتل غالبا، و إلّا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه، فان قتله كان عليه دية جرحه.

(مسألة 1118): القصاص من الجاني في الجروح لا بدّ ان يكون في حالة كونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،

و كيفيته ان يقاس محل الشجة طولا و عرضا بمقياس دقيق و بعد ذلك يقاس بنفس هذا المقياس موضع الاقتصاص من الجاني طولا و عرضا و يعلم طرفاه ثم يشرع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست