responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 374

الثاني: التساوي في الدين. فلا يقتصّ من مسلم بكافر، فلو قطع المسلم يد ذمي- مثلا- لم تقطع يده و لكن عليه دية يد الذميّ.

(مسألة 1110): اذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شي‌ء منها،

و ان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث و إلا فلا، فلو قطع الرجل اصبع امرأة، جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شي‌ء إليه، و لو قطع يدها، جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده إليه.

(مسألة 1111): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،

فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الجاني يده للقصاص.

و هو لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه، اذ لا دليل عليه ما عدا دعوى الاجماع في المسألة، و لكن لا يمكن اثباتها بهذه الدعوى، و أمّا اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال، إلّا أن يحكم أهل الخبرة انها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية كما مرّ.

(مسألة 1112): لو قطع يمين رجل، قطعت يمينه ان كانت له يمين، و ان لم تكن له يمين فهل تقطع يساره؟

و الجواب: نعم على الاقرب، لصدق المماثلة عليهما عرفا عند فقد اليمنى، و ان لم تكن له يسار فهل تقطع رجله ان كانت؟

و الجواب: المشهور و ان كان ذلك و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، لعدم صدق المماثلة عليهما، و حينئذ فالأقرب الرجوع فيه إلى الدية.

(مسألة 1113): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،

كان حكمه في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست