responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 373

فان كانت الجناية قطع يده- مثلا- وجب عليه نصف قيمته، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة، و لو تحرّر فسرت الجناية الى نفسه، فمات بعد تحرّره فعلى الجاني دية الحرّ، و لمولاه قيمة الجناية من الدية و الباقي لورثته، و ان كانت القيمة اكثر من دية ذلك العضو، فليس للمولى الا مقدار الدية دون قيمة الجناية، و ان كانت اقل فللمولى قيمة الجناية، هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، و أما إذا نقصت بها، كما لو قطع يد مملوك و قطع آخر يده الاخرى، و قطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الاطراف و دخلت في دية النفس، ففي هذه الصّورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف الى الثلث، باعتبار ان المولى حينئذ يستحق تمام قيمة العبد، و بما انها توزع على اشخاص ثلاثة نظرا الى ان موته مستند الى جناياتهم جميعا، فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كل واحد منهم من النصف الى الثلث، و عندئذ فليس للمولى إلّا ذلك الناقص، و هو ثلث الدية، و لا يلزم الجاني باكثر منه.

(مسألة 1108): لو قطع حرّ يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات،

فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، و على الجاني الثاني القود، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن يردّ إلى ولي المقتص منه نصف دية الحرّ.

(مسألة 1109): لو قطع حرّ يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه،

كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الاولى الى مولاه، و أما بالإضافة الى الجناية الثانية، فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، و ان عفا و رضي بالدية كانت له، و لا صلة للمولى بها اصلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست