responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 372

قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما اذا ضربه بالسيف مثلا في عنقه فظن انه قتله فتركه، و لكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، و ان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.

فصل‌

[الفصل الثاني] في قصاص الأطراف

(مسألة 1104): يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،

و هي تتحقق بالعمد الى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الاتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة.

(مسألة 1105): يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، و العقل

و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه. و يعتبر فيه أيضا أمران:

الأوّل: التساوي في الحرية و الرقية، فلا يقتص من الحر بالعبد.

(مسألة 1106): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه،

كما أن له استرقاقه ان كان الجراحة تحيط برقبته، و إلّا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، و لكن- عندئذ- ان افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو، و إلّا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، و الباقي لمولاه، فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه، و يردّ الباقي على المولى.

(مسألة 1107): إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست