responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 36

المورد السابع: اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك،

صارت امرأتك امّا لابن ابنتك و هي في النسب حرام عليك لانها بنتك، و فى الرضاع بما انه لا يلازم ذلك، فلا تحرم عليك إلّا على القول بعموم المنزلة.

المورد الثامن: امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته، فهل تحرم على زوجها،

على أساس انها صارت امّا لابن اخته و هي في النسب حرام عليه، لانها اخته لا بعنوان أم ابن الاخت، فانه ليس من العناوين المحرّمة، و فى الرضاع تكون بمنزلة الاخت؟

و الجواب: ان الحرمة مبنية على القول بعموم المنزلة و هو غير ثابت كما مرّ.

المورد التاسع: امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،

و بذلك أصبحت امّا لهم من الرضاعة، و أم عمه او عمته فى النسب حرام، لانها جدته من طرف الأب و أم خاله أو خالته فيه جدّته من طرف الام، لا بعنوان أمّ العمّ او العمة او الخال او الخالة، لانه ليس من العناوين المحرمة، و فى الرضاع بما ان هذا العنوان لا يكون ملازما لعنوان الجدة، فلا تحرم المرأة على زوجها.

المورد العاشر: امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلك أصبحت أمّا لابن ابنه،

و أم ابن ابن شخص حرام عليه فى النسب، لانها زوجة ابنه لا بعنوان أم ابن الابن، فانه ليس من العناوين المحرّمة في الشرع، و في الرّضاع بما انها لا تكون زوجة ابنه،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست