responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 366

(مسألة 1086): الاقتصاص حق ثابت للولي،

و له أن يتولاه مباشرة، أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.

(مسألة 1087): لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟

و الجواب: انه يجوز كما مر، و لا يجب عليه ان ينتظر الى حضوره او يطلب منه الدية، و كذلك الحال اذا كان بعضهم صغيرا.

(مسألة 1088): اذا كان وليّ ميت صغيرا، أو مجنونا، و كان للوليّ ولي كالأب او الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟

قولان: لا يبعد الجواز، و لا سيما اذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل، او المصالحة معه في أخذ شي‌ء.

(مسألة 1089): اذا كان للميّت وليان، فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا،

لم يجز له الاقتصاص من القاتل حينئذ، و لا فرق في ذلك بين ان يصدقه شريكه في ذلك أو لا، و هل تقبل دعواه ذلك على الشريك؟

و الجواب: لا تقبل الا بالبيّنة، لانه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا.

(مسألة 1090): اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل،

كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.

(مسألة 1091): لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل،

وجب صرفها في ديون المقتول و اخراج وصاياه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست