(مسألة 1086): الاقتصاص حق ثابت للولي،
و له أن يتولاه مباشرة، أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة.
(مسألة 1087): لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟
و الجواب: انه يجوز كما مر، و لا يجب عليه ان ينتظر الى حضوره او يطلب منه الدية، و كذلك الحال اذا كان بعضهم صغيرا.
(مسألة 1088): اذا كان وليّ ميت صغيرا، أو مجنونا، و كان للوليّ ولي كالأب او الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
قولان: لا يبعد الجواز، و لا سيما اذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل، او المصالحة معه في أخذ شيء.
(مسألة 1089): اذا كان للميّت وليان، فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا،
لم يجز له الاقتصاص من القاتل حينئذ، و لا فرق في ذلك بين ان يصدقه شريكه في ذلك أو لا، و هل تقبل دعواه ذلك على الشريك؟
و الجواب: لا تقبل الا بالبيّنة، لانه اقرار في حق الغير فلا يكون نافذا.
(مسألة 1090): اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل،
كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.
(مسألة 1091): لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل،
وجب صرفها في ديون المقتول و اخراج وصاياه