responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 365

على انه مشترك بينهم، و إلّا فالضمان يكون على خلاف القاعدة، و قد تسأل ان حق الاقتصاص اذا كان مشتركا بين جميع الاولياء فنتيجته عدم جواز اعمال كل واحد منهم هذا الحق بدون إذن الآخرين، فلو اقتص واحد منهم من القاتل بدون اذن الباقين لكان ظلما، و لا يبعد استحقاقه القصاص باعتبار انه قتل بدون مبرر؟

و الجواب: ان مقتضى القاعدة و ان كان كذلك، الا ان المستفاد من النصوص جواز ذلك مع ضمان حق الآخرين، و نظير ذلك ما اذا تعدد القاتل، فانه يجوز لولي المقتول ان يقتل الجميع قصاصا مع ضمان دية كل واحد منهم بنسبة خاصة، على اساس ان استحقاق الكل للقتل انما هو بنسبة معيّنة كالنصف او الثلث او الربع او الخمس و هكذا، و على ذلك فاذا كان القاتل لشخص واحد متمثلا في اثنين و قتلهما معا قصاصا، ضمن لكل منهما نصف ديته، و اذا كان متمثلا في ثلاثة و قتلهم جميعا كذلك، ضمن لكل واحد منهم ثلث ديته و هكذا.

(مسألة 1084): اذا كان المقتول مسلما و لم يكن له اولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين،

عرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن أسلم فهو وليه و يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و ان شاء أخذ الدية، و ان شاء عفا، و ان لم يسلم منهم أحد، فأمره الى الامام (عليه السلام) فان شاء قتله، و ان شاء أخذ الدية منه، و ليس له (عليه السلام) ان يعفو.

(مسألة 1085): لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، و المشهور بين الاصحاب انه لا يقتصّ إلّا بالسيف،

و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد جواز الاقتصاص بغيره من الآلات القاتلة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست