responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 367

منها، و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان الاظهر هو الاول.

(مسألة 1092): اذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال،

فان كان قتله خطأ، أو شبه عمد، فليس لاولياء المقتول عفو القاتل، او عاقلته عن الدية، الا مع اداء الدين او ضمانه، و ان كان القتل عمدا، فلاوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدية، و ليس لهم العفو عن القصاص بلا دية، فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء. نعم اذا اقتصوا منه لم يضمنوا شيئا.

(مسألة 1093): اذا قتل واحد اثنين على التعاقب، او دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود،

فان استوفى الجميع مباشرة او تسبيبا فهو، و ان رضى اولياء احد المقتولين بالدية و قبل القاتل، أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق اولياء الآخر، فلهم الاقتصاص منه.

(مسألة 1094): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء،

فان كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود، و ان لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية، و أما لو عفا الموكل القاتل و لم يعلم به الوكيل حتى استوفى، فعليه الدية و لكن يرجع بها الى الموكل، و كذلك الحال فيما اذا مات الموكل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء.

(مسألة 1095): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية،

أو كان الحمل عن زنا، و لو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه مدة، لزم تأخير القصاص الى تلك المدة، و لو ادعت المرأة الحمل هل يقبل قولها؟

و الجواب: انه يقبل على المشهور، الا اذا كانت هناك أمارة على كذبها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست