responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 364

(مسألة 1080): لو أراد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من ايديهم،

حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل او لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.

(مسألة 1081): يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج،

و من يتقرّب بالأم، و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود.

(مسألة 1082): اذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة الى القصاص،

و الأولى الاستئذان من الامام (عليه السلام) و لا سيما في قصاص الاطراف.

(مسألة 1083): اذا كان للمقتول اولياء متعددون، فهل يثبت حق الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا او هم مشتركون في حق واحد؟

و الجواب: الظاهر هو الثاني دون الاول، بقرينة ما ورد في جملة من الروايات، من انه اذا عفى بعض اولياء المقتول عن القاتل دون جميعهم، درئ عنه القتل و طرح عنه الدية بقدر حصة من عفا، فاذا كانت الأولياء متمثلة في ثلاثة مثلا سقط عنه الدية بنسبة الثلث و هي حصته، و الثلثان الباقيان من اموال القاتل الى الذين لم يعفو، باعتبار تعذر القصاص و امتناعه بالنسبة إليهم، و قد مرّ انه في هذه الحالة ينتقل الامر الى بديلة و هو الدية، و من الواضح ان هذا يدل على اشتراكهم في حق الاقتصاص و عدم ثبوته لكل واحد منهم مستقلا، و إلّا فلا معنى لسقوطه عن الكل باعفاء البعض، هذا من جانب و من جانب آخر ما ورد في بعض الروايات، من انه اذا اقتص بعض الاولياء من القاتل ضمن حصته الآخرين من الدية، و حينئذ فان طالبوه بها فعليه دفعها إليهم، و ان عفو فعليه دفعها إلى ورثة الجاني، و هذا يدل بوضوح‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست