responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 363

جوازه، الا إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه.

فصل في أحكام القصاص

(مسألة 1078): الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟

و الجواب: ان الثابت له فيه الولاية على القصاص الّا في صورة واحدة، و هي ما اذا قتل رجل امرأة، فان في هذه الصورت يتخير ولي المقتول بين القصاص و المطالبة بالدية، و اما فيما عداها فالثابت له الولاية على القصاص فحسب، و اما الدية فهي بديلة له في حالتين:

1- حالة تعذر القصاص و عدم امكانه لسبب أو آخر.

2- حالة التراضي بها بين الولي و القاتل، فاذا طالب الولي القاتل بالدية و رضى بها، سقط عنه القصاص و تثبت الدّية. و يجوز لهما التراضي على اقل من الدية، أو على اكثر منها، نعم اذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما اذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية.

(مسألة 1079): لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،

انتقل الأمر الى الدية، فان كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلّا أخذت من الاقرب فالأقرب إليه، و ان لم يكن ادى الامام (عليه السلام) الدية من بيت المال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست