responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 362

بمقدار حصته.

(مسألة 1073): اذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر،

بان ادّعى ان القاتل غيره، او انه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الاول، و يمكنه اثبات حقه بالقسامة، اذا لم تكن للمدّعي عليه بينة على عدم كونه قاتلا، هذا إذا لم يكن تكذيب الآخر أو نفي كونه قاتلا موجبا لازالة اللوث عنه، و إلّا فلا قسامة.

(مسألة 1074): اذا مات الولي قام وارثه مقامه،

و لو مات أثناء الأيمان كان على الوارث ان يأتي بالقسامة مستأنفة، فلا اعتداد بالايمان الماضية.

(مسألة 1075): لو حلف المدّعي على ان القاتل زيد، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا،

فاذا صدق المدعي المقرّ في اقراره، فهل هو مخير بين البقاء على مقتضى القسامة أو العمل على مقتضى الاقرار فيه وجهان، فذهب الشيخ في الخلاف الى الاول حتى و لو كان الاقرار قبل استيفاء الحق من المدّعي عليه، و لكنه لا وجه له، فانه اذا صدّق المدّعي المقر، سقطت دعواه الاولى أيضا.

(مسألة 1076): اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على ان المدّعي عليه كان غائبا حين القتل،

أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل، بطلت القسامة و ردّت الدية، على اساس تقدم البيّنة على الحلف، و كذلك الحال فيما اذا اقتص منه، فان ديته تؤخذ منه.

(مسألة 1077): لو اتهم رجل بالقتل، فهل يحبس فترة زمنية محدّدة الى أن يجي‌ء اولياء المقتول مما يثبت به القتل او لا،

فيه قولان: فذهب جماعة الى انه يحبس ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول في تلك المدّة بما يثبت به القتل كالبيّنة فهو و إلّا خلى سبيله، و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست