(مسألة 1070): لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة،
فله أن يطالبهما بالبينة مع اللوث، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، و إلّا فعلى المدّعي الاتيان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر، فله قتله بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه، كما ان له العفو و أخذ نصف الدية منه، و إن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يردّ الى اولياء كل منهما نصف الدية، كما ان له مطالبة الدية منهما، و ان نكل فالقسامة عليهما، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدّية، و ان أتى بها احدهما سقط عنه ذلك، و للوليّ ان يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته الى أوليائه، و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية، و ان نكلا معا، كان للولي قتلهما معا بعد ردّ نصف دية كل منهما الى اوليائه، او مطالبة الدية منهما.
(مسألة 1071): لو ادعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث،
فعلى المدعي اقامة البيّنة بالإضافة الى من ليس فيه لوث، و إن لم يقم، فعلى المنكر اليمين، و اما بالإضافة الى من فيه لوث، فالحكم فيه كما سبق.
(مسألة 1072): لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائبا، فادّعى الحاضر على شخص أنه القاتل،
فان كان فيه لوث فعليه البينة، فان اقامها، فهو و إلّا فعلى المدعي القسامة، فان جاء بها، ثبت حقه، و لو حضر الغائب، فان لم يدّع شيئا انحصر الحق بالحاضر، و إن ادّعى مع اللوث، فان لم يقم المدعى عليه البيّنة، كان عليه القسامة بمقدار حصته، و لا فرق في ذلك بين كون الدعوى القتل العمدي، أو الخطئي، و كذلك الحال اذا كان أحد الوليّين صغيرا و ادّعى الكبير على شخص انه القاتل، فان الصغير إذا بلغ و لم يدع شيئا، كان الحق منحصرا بالكبير، و ان ادّعى مع اللوث، كان عليه القسامة