المورد الرابع: امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع،
و حينئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد، فهو فى النسب حرام عليها لأنّه عمها او خالها، و فى الرضاع بما انه لا يلازم كونه عما او خالا لها، فلا يحرم عليها الّا على القول بعموم المنزلة.
المورد الخامس: اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته،
و أم الاخ او الاخت في النسب حرام على الاخ، لانّها أمه او زوجة أبيه لا بعنوان أم الاخ أو الاخت، لانه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم ذلك، فلا تحرم عليه إلّا على القول بعموم المنزلة.
المورد السادس: اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران:
احدهما: ان المرأة اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها أبا له كذلك، و الآخر ان أولاد الفحل و اولاد المرضعة الّذين ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل، بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بينه و بينهم، و لكن هل تنشر الحرمة بين اولاد الفحل و اولاد المرضعة، و بين اولاد المرتضع الذين لم يرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا؟
و الجواب: لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل، الا على القول بعموم المنزلة، بتنزيل أخت الاخ من الرضاع بمنزلة الاخت و هو غير ثابت.