responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 35

المورد الرابع: امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع،

و حينئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد، فهو فى النسب حرام عليها لأنّه عمها او خالها، و فى الرضاع بما انه لا يلازم كونه عما او خالا لها، فلا يحرم عليها الّا على القول بعموم المنزلة.

المورد الخامس: اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته،

و أم الاخ او الاخت في النسب حرام على الاخ، لانّها أمه او زوجة أبيه لا بعنوان أم الاخ أو الاخت، لانه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم ذلك، فلا تحرم عليه إلّا على القول بعموم المنزلة.

المورد السادس: اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران:

احدهما: ان المرأة اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها أبا له كذلك، و الآخر ان أولاد الفحل و اولاد المرضعة الّذين ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل، بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بينه و بينهم، و لكن هل تنشر الحرمة بين اولاد الفحل و اولاد المرضعة، و بين اولاد المرتضع الذين لم يرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا؟

و الجواب: لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل، الا على القول بعموم المنزلة، بتنزيل أخت الاخ من الرضاع بمنزلة الاخت و هو غير ثابت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست