الصحة، باعتبار انه لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه و إن لم يثبت عند الحاكم، و لو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب عليه أثر.
الثالث: القسامة
(مسألة 1058): لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة،
فان أقام البينة على مدعاه فهو، و إلّا فان لم يكن هنا لوث، طولب المدعي عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى، و إن لم يحلف كان له ردّ الحلف إلى المدّعي، و ان كان هناك لوث طولب المدّعي عليه بالبينة، فان أقامها على عدم القتل فهو، و إلّا فعلى المدّعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه، و الا فعلى المدعي عليه القسامة كذلك، فان أتى بها سقطت الدعوى، و إلّا الزم الدعوى، ثم ان القسامة لم تجعل في كل مورد من موارد دعوى الدم، و انما جعلت احتياطا للدماء اذا كان المدعى عليه فاسقا و فاجرا و متهما بالشر، و هذا هو معنى اللوث.
(مسألة 1059): اذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.
كميّة القسامة
(مسألة 1060): في القتل العمدي خمسون يمينا، و في الخطأ المحصن خمس و عشرون يمينا،
و قد تسأل ان القتل الشبيه بالعمد هل هو ملحق بالخطإ المحض؟