responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 357

و ان كان المشهود به القتل خطأ، لم تقبل شهادتهما، على اساس ان شهادتهما من شهادة دافع المغرم فلا تقبل.

(مسألة 1055): لو قامت بيّنة على ان زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بيّنة أخرى على ان القاتل غيره،

سقط القصاص عنهما جزما، و كذا الدية، و قيل وجبت الدية عليهما نصفين، و فيه اشكال بل منع.

(مسألة 1056): لو قامت بيّنة على ان شخصا قتل زيدا عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بري‌ء،

و احتمل اشتراكهما في القتل، كان للوليّ قتل المشهود عليه، و على المقرّر ردّ نصف الدية الى ولي المشهود عليه، على اساس أن النص في المسألة يدلّ على أن الناتج من ضم الاقرار الى البينة اشتراك المقر و المشهود عليه في القتل حكما، و حينئذ فيجري عليهما حكم الاشتراك فيه، غير ان الولي إذا اقتص من المقر فقط، فليس لورثته اخذ نصف الدية من المشهود عليه، تطبيقا لقاعدة ان المقر يؤخذ بمقتضى اقراره، و هو انه القاتل فحسب دون غيره، و أمّا اذا اقتص من المشهود عليه، فعلى المقر ان يرد نصف الدية الى ورثته لمكان الاشتراك، و له قتلهما بعد أن يرد إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته، و لو عفا عنهما و رضى بالدية كانت عليهما نصفين. و أما إذا علم أن القاتل واحد، فالظاهر جواز قتل المقرّ، أو أخذ الدية منه بالتراضي دون المشهود عليه، على اساس ان بناء العقلاء في امثال المقام تقديم الاقرار على البينة.

(مسألة 1057): لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص،

قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، و لكن الظاهر هو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست