و الجواب: نعم لانه خطأ في الحقيقة، و عليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، و إلّا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتمّ عدد القسامة، و هو بعيد و لا يمكن إتمامه بدليل، و حينئذ فعلى المدعى عليه المتهم بالقتل ان يحلف خمسين يمينا باللّه ما قتلناه، و لا علمنا له قاتلا فان كان المدعى عليه واحدا او متعددا و لكن اقل من عدد القسامة، كرر الحلف الى خمسين يمينا، و إن كان عدده بقدر عدد القسامة، حلف كلهم، فان فعل ذلك فالدية على القرية التي وجد القتيل فيها، و إن وجد في ارض فلاة أو سوق او غير ذلك، فديته من بيت المال، و من هنا يختلف المدعي عن المدعي عليه، فان المدعي اذا لم يتمكن من اقامة خمسين رجلا يقسمون على إثبات ما ادعاه، لم يكف تكرار حلفه الى خمسين يمينا.
(مسألة 1061): اذا كان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة،
فقد مرّ ان الاظهر انه لا قسامة عليهم، بل هي على المدّعى عليه.
(مسألة 1062): المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة،
فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها، و هذا هو الاظهر، و أما اذا كان اكثر من واحد، بمعنى ان الدعوى كانت متوجّهة الى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.
(مسألة 1063): اذا لم تكن بيّنة للمدّعي و لا للمدّعي عليه و لم يحلف المدّعي،
و حلف المدّعي عليه، سقطت الدعوى، و لا شيء على المدّعي عليه، و تعطي الدية لورثة المقتول من بيت المال.
(مسألة 1064): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة الى الدية