responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 356

دفع الضرر عن انفسهما فلا تقبل شهادتهما، و للولي عندئذ الاقتصاص منهما او من احدهما على تفصيل قد تقدم، و ان صدقهما سقطت الدعوى رأسا، باعتبار ان تصديق ولي المقتول شهادة المشهود عليهما و قبولها على الشاهدين ينافي دعواه القتل أولا على المشهود عليهما و يكذبها، فبالنتيجة انه يكذب نفسه، فلذلك تسقط بسقوط موضوعها.

(مسألة 1053): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،

و حينئذ فان كانت الشهادة بعد الاندمال قبلت، و أما اذا كانت قبله، فقيل لا تقبل، و لكن الأظهر القبول، و دعوى ان شهادتهما لو كانت قبل الاندمال كانت موردا للتهمة، فلا تقبل، على اساس احتمال ان اداءها انما كانت من اجل الدية لا للّه تعالى، مدفوعة بان المانع عن قبول الشهادة امران: احدهما فسق الشاهد و عدم عدالته، و الآخر انطباق العناوين الخاصّة عليه كالظنين و المتهم و الخائن و دافع المغرم و المريب و السائل بالكفّ، فان انطباقها عليه مانع عن قبول شهادته، و اما اذا كان عادلا و لا ينطبق عليه شي‌ء من تلك العناوين، فلا مانع من قبول شهادته كشهادة الرجل لزوجته و بالعكس، و شهادة الأب لابنه أو لأخيه او لسائر اقاربه او العكس، و مجرد احتمال التهمة فيها لا قيمة له بعد ما كانت الشهود عادلة، و قد تسأل انه ورد في بعض الروايات عدم قبول شهادة المتهم؟

و الجواب: ان المراد فيه في الرواية من لم تثبت عدالته، لا مجرد احتمال أن شهادته من اجل كسب النفع لا للّه.

(مسألة 1054): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،

فان كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت، و طرحت شهادة الشاهدين،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست