responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 352

فاقرار المفلس بالقتل الخطائي لا يمس بحق هؤلاء الغرماء و لا يوجب تفويته، و بكلمة ان حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله، انما هو بدافع مصلحة الغرماء، لا بملاك انها اصبحت متعلقة لحقهم، و الفرق بين الأمرين واضح، فعلى الاول لا مانع من نفوذ اقراره بالقتل الخطائي أو الشبيه بالعمد او الدين بالنسبة الى هؤلاء، على أساس انه لا يؤدي الى تفويت حق لهم، و على الثاني فلا يكون نافذا عليهم، لانه يؤدي الى تفويت حقهم بها.

(مسألة 1044): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر بقتله خطأ،

فهل لولي المقتول الأخذ باحد الإقرارين على نحو التمييز بعد ما لا يمكن الاخذ بكليهما معا، و اذا أخذه تعيّن العمل به، و لا يكون له سبيل على الآخر؟

و الجواب: الظاهر انه لا يمكن، و ذلك لان الاقرارين من جهة العلم الإجمالي بكذب احدهما فى الواقع متعارضان و متكاذبان، فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، و شموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، و شموله لكل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر لتكون نتيجته التخيير، فلا يمكن أيضا لاستلزام ذلك اتصاف كل منهما بالحجية عند عدم الأخذ بهما معا، فاذا يعود محذور التعبد بالمتعارضين على تفصيل ذكرناه في محله، و عليه فلا يكون شي‌ء من الاقرارين حجة لا تعيينا و لا تخييرا، نعم لو علم في هذه الحالة بصدق احدهما في الواقع، فهل تكون وظيفته حينئذ الرجوع الى القرعة او التخيير؟

و الجواب: ان وظيفته الرجوع الى القرعة و تعيين القاتل بها دون التخيير.

(مسألة 1045): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست