responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 351

احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ، سمعت دعواه و هي القتل الخطائي، لان الدعوى الاولى بما انها ناشئة عن الجهل بمفهوم العمد و الخطأ فلا تكذب الدعوى الثانية و هي دعوى القتل الخطائي، و ان لم يحتمل ذلك، سقطت الدعوى عن اصلها، على أساس ان كلا من الدعويين حينئذ تكذب الأخرى، و كذلك الحال فيما لو ادّعى القتل الخطائي و فسّره بالعمد.

(مسألة 1043): يثبت القتل بأمور:

الاوّل: الإقرار

و تكفي فيه مرة واحدة، و يعتبر في المقرّ البلوغ، و كمال العقل و الاختيار و الحرّية على تفصيل فيه، فاذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود، و اذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة، و أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل اقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود. و اذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الدية في ذمته و حينئذ فهل لولي المقتول ان يشارك الغرماء؟

و الجواب: المشهور انه لا يشاركهم اذا لم يصدقوه، و لكنّه لا يخلو عن اشكال و تأمل، بل لا يبعد المشاركة، و دعوى ان امواله بما انّها اصبحت متعلقة لحق الغرماء، فلا يكون اقراره بالنسبة إليهم نافذا، لانه اقرار في حق الغير، مدفوعة بان معنى الحجر ليس كون امواله متعلقة لحق الغرماء، بحيث يكون التصرّف فيها تصرف في متعلق حقّهم، بل معناه انه ممنوع من التصرف فيها بالبيع و الشراء و النقل و الانتقال، و ملزم بامر الحاكم الشرعي بتقسيمها بينهم بنسبة حصصهم، و عند الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك، و على هذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست