responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 353

فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين و هذا هو الأقرب، اما الاول فلان الاقرارين من جهة العلم الاجمالي بكذب احدهما في الواقع قد سقطا عن الاعتبار من جهة المعارضة كما هو الحال في المسألة السابقة، فلا فرق بين المسألتين من هذه الناحية، و في هذه الحالة لم يثبت كون القاتل المقر الاول و لا المقر الثاني، فلا يكون موضوع حينئذ للقصاص و لا للدية، و لا فرق في ذلك بين رجوع الاول عن اقراره بعد اقرار الثاني و عدم رجوعه، حيث لا قيمة للرجوع بعد الاقرار. و اما الثاني فلانّ دم المسلم لا يذهب هدرا. نعم اذا علم بصدق احدهما في الواقع، فالمرجع في تعيين القاتل حينئذ في المسألة هو القرعة، كما كان الأمر كذلك في المسألة السابقة.

الثاني: البيّنة

و هي ان يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.

(مسألة 1046): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،

و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و يمين. و هل يثبت ربع الدّية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة اربع نسوة؟

و الجواب: الأقرب عدم الثبوت، لان الثبوت كذلك مختص بباب الوصية كما تقدم، حيث يثبت ربعها بشهادة امرأة واحدة و نصفها بشهادة امرأتين و هكذا، و التعدّي عن ذلك الباب الى سائر الابواب بحاجة الى قرينة و لا توجد قرينة على ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست