responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 350

الدية.

(مسألة 1040): لو ادّعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،

فهذا يتصور على وجهين:

الاول: ان يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته- فحينئذ- يستفصل القاضي منه.

الثاني: أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، و أنه لا يدري ان القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، و هذا أيضا يتصور على وجهين: فانه (تارة) يدعي ان القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، و لكنه لا يدري انه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد، و (أخرى) لا يدعي انه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال انه كان قاصدا أمرا آخر، و لكنه اصاب المقتول اتفاقا- فعندئذ- يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض، و على كلا الفرضين تثبت الدية ان ثبت ما يدعيه، و لكنها في الفرض الاول على القاتل نفسه، و في الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

(مسألة 1041): لو ادّعى على شخص انه القاتل منفردا، ثم ادّعى على آخر أنه القاتل كذلك،

أو انه كان شريكا مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية، من جهة انه قد اعترف أولا بعدم كون الثاني قاتلا لا منفردا و لا مشتركا، بل لا يبعد سقوط الدعوى الاولى أيضا، باعتبار انه بالدعوى الثانية فقد كذب نفسه بالنسبة الى الدعوى الاولى، فبالنتيجة سقوط كلا الدعويين عن الاعتبار.

(مسألة 1042): لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ،

فان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست