responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 349

الدفاع عن العرض، كما اذا كان الدفاع عنه متوقفا على قتله و لا يمكن بدونه، فعندئذ يجوز، و قد تسأل هل يجوز له ان يقتل زوجته في هذه الحالة؟

و الجواب: ان المشهور و ان كان الجواز، الا انه لا يمكن اتمامه بدليل، فالأقرب عدمه، و قد تسأل انه اذا قتل الزوج الرجل الزاني او زوجته في تلك الحالة، فهل عليه القود، المعروف و المشهور انه لا قود عليه، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد، على اساس انه قتل متعمد و بدون مسوغ شرعي، و قد تقدم ان قتل الزاني او الزانية من الامام (عليه السلام) او نائبه عدل و مطلوب اذا وجب، و اما من غيره، فهو ظلم و تعدّ، فلذلك يترتب عليه القصاص.

فصل في دعوى القتل و ما يثبت به

(مسألة 1038): يشترط في المدّعي: العقل، و البلوغ،

و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا و الاظهر عدم اعتباره. و يشترط في المدّعي عليه امكان صدور القتل منه، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادّعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة كأهل البلد- مثلا-.

(مسألة 1039): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه،

فاذا ثبت شرعا، كان لوليّ المقتول قتل المدّعي عليه، و لأولياء الجاني بعد القود الرّجوع الى الباقين بما يخصّهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا الى المعلومين منهم، و عليهم أن يؤدّوا ما يختصّهم من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست