صارت اختا لولده و اخت الولد حرام على الأب في النسب لانها بنته، و في الرضاع بما انها ليست بنتا له فلا تكون محرمة عليه، الا بناء على القول بعموم المنزلة، بتنزيل اخت الولد الرضاعي منزلة الاخت الولد النسبي في البنتيّة، و لكن مرّ انه غير ثابت.
المورد الثاني: اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران:
احداهما ان ابن اخيها او اختها صار ابنا لزوجها من الرضاع، و الآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه او خالة له، و عمة الابن او خالته حرام على الأب في النسب، على اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالته، لانه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم كونها اختا له، فلا تحرم عليه الّا على القول بعموم المنزلة، بتنزيل عمة الابن الرضاعي او خالته بمنزلة عمة الابن النسبي او خالته في الاختية و هو غير ثابت.
المورد الثالث: اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،
و حينئذ فاذا كان للطفل أخ، فهل تحرم المرضعة التي هي أمّ الطفل من الرضاع على أخيه؟
و الجواب: ان أم الاخ في النسب حرام بعنوان انه أمّ له لا بعنوان أم الاخ، فانه ليس من العناوين المحرمة، و في الرضاع بما انه لا يلازم هذا العنوان، فلا يحرم عليه بعنوان أم الاخ، الا بناء على القول بعموم المنزلة، بتنزيل أم الاخ الرضاعي منزلة أم الأخ النسبي في الاميّة.