responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 346

الشرط الثالث: ان لا يكون القاتل أبا للمقتول

فانه لا يقتل بقتل ابنه، و عليه الدية و يعزّر، و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول.

(مسألة 1029): لو قتل شخصا، و ادّعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه

ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه، و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله احدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق احدهما، و أما اذا علم بصدق احدهما او ثبت ذلك بدليل تعبدي و لم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.

(مسألة 1030): لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها؟

و الجواب: الظاهر عدم الثبوت و هو المشهور بين الاصحاب، على اساس ان حق الاقتصاص في المسألة قد صار لولده من الزوجة المقتولة، و لا يحق للولد ان يقتص من والده و لا ان يقيم عليه الحد، نعم لو كان لها ولد من غيره، فهو وليّها و يقوم بالاقتصاص منه، او اذا لم يكن لها ولد لا منه و لا من غيره و لكن لها اقرباء فهم اوليائهم، كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه، فانّه لا يقام عليه الحد، باعتبار ان حق الحد قد صار لولده منها.

(مسألة 1031): لو قتل احد الاخوين اباهما، و الآخر أمّهما،

فلكل واحد منهما على الآخر القود، فان بدر احدهما فاقتص، كان للوارث الآخر الاقتصاص منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست