responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 347

الشرط الرابع: ان يكون القاتل عاقلا بالغا

فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا، نعم تحمل على عاقلته الدية، و كذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيّا كان أو بالغا، و تحمل على عاقلته الدية، و العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود.

(مسألة 1032): لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،

كما اذا جنى في يوم الخميس، فادّعى الولي ان الجناية كانت حال البلوغ، و انكره الجاني، و ادعى انه لم يبلغ بعد، كان القول قول الجاني مع يمينه، و على الوليّ الاثبات، و كذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم افاق، فادّعى الولي ان الجناية كانت حالا الافاقة، و ادّعى الجاني انها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه، نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادّعى انّه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات، و إلّا فالقول قول الولي مع يمينه، باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون.

(مسألة 1033): لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على اساس ما دلّ من انه لا قود لمن لا يقاد منه،

نعم عليه الدية ان كان القتل عمدا، او شبه عمد، و كذلك لو قتل الرجل صبيّا او صبيّة، فانه لا يقاد منه تطبيقا لكبرى انه لا قود لمن لا يقاد منه، و هل الامر كذلك اذا قتل صحيح العين الأعمى؟

و الجواب: انه غير بعيد، على اساس ان الأعمى بما أنه ممّن لا يقاد منه على الأظهر، فتكون المسألة من صغريات تلك الكبرى.

(مسألة 1034): لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،

أو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست