فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا، نعم تحمل على عاقلته الدية، و كذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيّا كان أو بالغا، و تحمل على عاقلته الدية، و العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود.
(مسألة 1032): لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،
كما اذا جنى في يوم الخميس، فادّعى الولي ان الجناية كانت حال البلوغ، و انكره الجاني، و ادعى انه لم يبلغ بعد، كان القول قول الجاني مع يمينه، و على الوليّ الاثبات، و كذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم افاق، فادّعى الولي ان الجناية كانت حالا الافاقة، و ادّعى الجاني انها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه، نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادّعى انّه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات، و إلّا فالقول قول الولي مع يمينه، باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون.
(مسألة 1033): لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على اساس ما دلّ من انه لا قود لمن لا يقاد منه،
نعم عليه الدية ان كان القتل عمدا، او شبه عمد، و كذلك لو قتل الرجل صبيّا او صبيّة، فانه لا يقاد منه تطبيقا لكبرى انه لا قود لمن لا يقاد منه، و هل الامر كذلك اذا قتل صحيح العين الأعمى؟
و الجواب: انه غير بعيد، على اساس ان الأعمى بما أنه ممّن لا يقاد منه على الأظهر، فتكون المسألة من صغريات تلك الكبرى.
(مسألة 1034): لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،