أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتدّ الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية و الأظهر ثبوت القود.
(مسألة 1025): لو قتل ذمّي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،
لعدم الكفاءة في الدين، و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الاظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار.
(مسألة 1026): اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الوليّ بدون اذنه،
ثبت عليه القود.
(مسألة 1027): لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم، فقتله غير الامام (عليه السلام) او نائبه،
قيل انه لا قود و لا دية عليه، و لكن الاظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي، على اساس ان هذا القتل بكيفية خاصة من الامام (عليه السلام) في زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة، و من الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل و مطلوب، و من غيره في كلا الزمنين ظلم، فاذا كان ظلما كان مشمولا لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً.
(مسألة 1028): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب
و لا بين الوضيع و الشريف، و هل يقتل البالغ بقتل الصبيّ؟ قيل، نعم و هو المشهور، و فيه اشكال بل منع.