responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 345

(مسألة 1024): لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،

أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتدّ الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية و الأظهر ثبوت القود.

(مسألة 1025): لو قتل ذمّي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،

لعدم الكفاءة في الدين، و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الاظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار.

(مسألة 1026): اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الوليّ بدون اذنه،

ثبت عليه القود.

(مسألة 1027): لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم، فقتله غير الامام (عليه السلام) او نائبه،

قيل انه لا قود و لا دية عليه، و لكن الاظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي، على اساس ان هذا القتل بكيفية خاصة من الامام (عليه السلام) في زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة، و من الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل و مطلوب، و من غيره في كلا الزمنين ظلم، فاذا كان ظلما كان مشمولا لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً.

(مسألة 1028): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب

و لا بين الوضيع و الشريف، و هل يقتل البالغ بقتل الصبيّ؟ قيل، نعم و هو المشهور، و فيه اشكال بل منع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست