responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 344

(مسألة 1021): لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات،

فلا قود و لكن عليه الدية.

(مسألة 1022): اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجني عليه فمات،

فلا قود في النفس، لان المسلم لا يقتل بالكافر و لا دية للمرتد، و هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟

و الجواب: ليس له ذلك، على اساس ان حق الاقتصاص في الاطراف في مفروض المسألة لم يثبت للمجروح ابتداء، لانه ان لم يكن يرتد كان له حق الاقتصاص في النفس فقط، باعتبار ان الاول داخل في الثاني، و اما اذا ارتدّ فلا يثبت له شي‌ء منهما، اما حق الاقتصاص في النفس، فلان المسلم لا يقاد بالكافر، و اما حق الاقتصاص في الاطراف، فلانه منوط بان لا يؤدي الجرح الى الموت، و إلا فالثابت له حق الاقتصاص في النفس فحسب، و حيث أن جرحه في المسألة يؤدي الى موته و كان ذلك في حال ارتداده، فلا يثبت له هذا الحق أيضا لكي ينتقل الى ورثته بعد موته.

و لو ارتدّ ثم تاب و بعد ذلك مات، فهل يثبت عليه القود؟

و الجواب: ان ثبوته غير بعيدة و ان كان ارتداده فطريا، على اساس ما ذكرناه من ان توبته تقبل في الواقع و انه بعد الرجوع الى الاسلام اصبح مسلما، و لا يذهب دم المسلم هدرا.

(مسألة 1023): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟

وجهان: الاظهر أنه يقتل به، و لو عاد الى الاسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست