responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 343

و تقتل الذميّة بالذميّة و بالذّمي، و لو قتل الذميّ غيره من الكفار المحقوني الدم، قتل به.

(مسألة 1015): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع الى اولياء المقتول،

فان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا عفوا عنه، و ان شاءوا استرقوه، و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله، و لو أسلم الذميّ قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه، و قبول الدية إذا رضي بها.

(مسألة 1016): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به،

نعم تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية.

(مسألة 1017): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.

(مسألة 1018): الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه،

فلو جنى مسلم على ذميّ قاصدا قتله، او كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص، و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم اعتق فمات، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

(مسألة 1019): لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه،

و انما تثبت الدية على عاقلته.

(مسألة 1020): لو رمى سهما و قصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود،

نعم عليه الدية، و أما لو جرح حربيّا أو مرتدا، فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟

وجهان: الظاهر هو الأول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست