responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 33

ابيها، فان لها امّا رضاعية و هي أمّ زوجتها بالرضاع و محرمة عليه كأمّ زوجتها بالنسب، و لا تتحقق هذه العناوين بتحقق ما يلازمها في النسب، فان أمّ أمّ الولد في النسب حرام لا بعنوانها، بل باعتبار انها فيه ملازمة لعنوان محرم كأمّ الزوجة، و في الرضاع بما انها لا تكون ملازمة له فلا تكون محرمة، و على هذا فبامكان المكلف عند الشك ان يلتجأ الى هذه الضوابط العامة لرفع الشك.

و قد تسأل ان الرجوع الى هذه الضوابط العامة مبنيّ على القول بعدم عموم المنزلة، و إلّا فلا مجال للرجوع إليها، فان عموم المنزلة حينئذ هو الحاكم فى المسألة؟

و الجواب: ان الامر و ان كان كذلك الا انه لا اساس للقول بعموم المنزلة، و دعوى ان مقتضى قوله (عليه السلام) فى النص «لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» عموم المنزلة، و مورده و ان كان خاصا و هو خصوص اولاد الفحل و اولاد المرضعة، و لكن مقتضى التعليل العموم.

و الجواب: ان التعليل في النص مختص بمورده، فانه ليس بشي‌ء يعمّ غيره، هذا اضافة الى ان الحكم في المقام تعبّدي يكون على خلاف القاعدة، فلا يمكن التعدي عن مورده الى سائر الموارد الا بقرينة و لا توجد قرينة عليه،

و لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها.

المورد الاول: اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان:

الاولى: ان اخاها صار ولدا رضاعيا لفحلها، و الاخرى ان المرأة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست