responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 336

المقتول قتلهما معا بعد ردّ نصف الدية الى اولياء الحرّ، و اما العبد فيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ، أو كانت اقل منه، فلا شي‌ء على الولي، و ان كانت اكثر منه، فعليه أن يردّ الزائد الى مولاه، و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ، أو أقل. نعم اذا كان اكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد اكثر من تمام الدية، لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف، بل يقتصر على ردّ النصف، باعتبار ان دية العبد لا تزيد على دية الحر.

(مسألة 987): اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه ردّ شي‌ء بالنسبة الى المرأة،

و اما بالنسبة الى العبد فقد مرّ التفصيل فيه، و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه،- فعندئذ- ان كانت قيمته اكثر من نصف دية المقتول، ردّ الزائد على مولاه، و إلّا فلا.

شروط القصاص

و هي خمسة:

الشرط الاوّل: التساوي في الحرّية و العبوديّة

(مسألة 988): اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا، قتل به،

و كذا إذا قتل الحرّة، و لكن بعد ردّ نصف الدية الى أولياء المقتصّ منه.

(مسألة 989): اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها، و اذا قتلت الحرّ فكذلك،

و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدّية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست