responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 337

(مسألة 990): اذا قتل الحرّ الحرّ، أو الحرّة خطأ محضا، أو شبيه عمد فلا قصاص،

نعم تثبت الدية، و هي على الاول تحمل على عاقلة القاتل، و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 991): اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص،

و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم يتجاوز دية الحرّ، و إلّا فلا يغرم الزائد، و اذا قتل الأمة فكذلك، و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرّة، و لو كان العبد او الأمة ذميا، غرم قيمة المقتول اذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية، و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الامة قنا، أو مدبرا، و كذلك اذا قتل الحرّ او الحرّة مكاتبا مشروطا، او مطلقا، و لم يؤدّ من مال الكتابة شيئا، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الانثى، و مثل ذلك القتل الخطائي، غاية الأمر أن الدّية تحمل على عاقلة القاتل الحرّ إذا كان خطأ محضا، و اذا كان شبه عمد، ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.

(مسألة 992): اذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل،

فالقول قول الجاني مع يمينه اذا لم تكن للمولى بيّنة، باعتبار انه يدعي الاقل فيكون قوله مطابقا للأصل.

(مسألة 993): لو قتل المولى عبده متعمدا، فهل يقتل؟

و الجواب: الاقرب انه لا يقتل، و دعوى انه ان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع الى بيت مال المسلمين، و ان كان متعودا على القتل قتل به، مدفوعة بانه لا وجه لهذا التفصيل و لا يوجد دليل معتبر على ذلك، و ما دلّ عليه فهو ضعيف غير قابل للاعتماد، و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة، كما انه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست