responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 335

جنايته؟

و الجواب: الظاهر هو الاشتراك في الجناية عرفا.

(مسألة 982): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،

و لو كنّ اكثر، كان له قتل جميعهن، فاذا قتلهن جميعا ادّى فاضل ديتهن الى اوليائهن، و اما اذا قتل بعضهن، كما اذا قتل اثنتين من الثلاث- مثلا- وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى اولياء المقتص منهما.

(مسألة 983): اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا،

بعد ان يردّ نصف الدية الى اولياء الرجل دون اولياء المرأة، كما ان له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية. و اما اذا قتل الرجل، وجب على المرأة رد نصف الدية الى اولياء المقتص منه.

(مسألة 984): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق،

كالقتل و نحوه، فاذا كان القاتل اثنين و أراد وليّ المقتول قتلهما معا، وجب عليه أوّلا ردّ نصف الدية الى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما.

(مسألة 985): لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ، و من الآخر عمدا،

جاز لاولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردّهم نصف ديته الى وليّه، و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية، كما ان لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه، و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا، لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.

(مسألة 986): لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،

كان لولي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست