responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 332

(مسألة 974): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسّراية،

فادّعى احدهما اندمال جرحه و صدّقه الولي، نفذ اقراره على نفسه و لم ينفذ على الآخر، و عليه فيكون الوليّ مدعيا استناد القتل الى جرح الآخر و هو منكر له، و حينئذ فعلى الوليّ الاثبات و إلّا فعلى الآخر الحلف او ردّه على الولي، و اذا امتنع عن الحلف و الردّ معا، سقط حقه، و إن صدّقه الآخر دون الولي نفذ على نفسه دونه، و عندئذ فاذا اقتصّ الولي من المقر، فلا يحق لوارثه ان يطالب من المدعي بشي‌ء من الدية، كما انه اذا طولب بالدية فليس له الامتناع عن اكمالها هذا من ناحية، و من ناحية اخرى ليس للولي ان يقتصّ من المدعي او يطالبه بالدية الا بعد المرافعة و اثبات انّ القتل مستند الى جرحه أيضا.

(مسألة 975): اذا قطع اثنان يد شخص، و لكن احدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية،

فان استند الموت الى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، و ان استند الى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني و الاول جارح، نظير ما إذا قطع احد يد شخص و قتله آخر، فالاول جارح، و الثاني قاتل و لكل حكمه.

(مسألة 976): لو كان الجارح و القاتل واحدا، فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟

وجهان: الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان القتل و الجرح بضربة واحدة و ما اذا كانا بضربتين، فعلى الاول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية اصالة. و على الثاني فالمشهور، التداخل أيضا و الاكتفاء بدية واحدة و هي دية النفس، و لكنه لا يخلو من اشكال، و الاقرب عدم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست