responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 331

يشتغل قلبه و يؤدي وظائفه، بحيث لو قام الطبيب برفع هذا الجهاز عنه مات فورا، و لهذا يعامل معه معاملة الميت، و يقول انّه مات طبيعيا و لا أمل في حياته بموجب القانون الطبي، الا اذا كانت هناك معجزة منه تعالى، ففي هذه الحالة هل يجوز رفع الجهاز عنه ليموت اصطناعيا أيضا؟

و الجواب: الظاهر انه لا يجوز من وجهة النظر الشرعية.

و قد تسأل انه اذا لم يجز ذلك شرعا، فهل عليه قصاص اذا رفعه عنه و مات، و اذا لم يكن عليه قصاص فهل عليه دية؟

و الجواب: لا هذا و لا ذاك، اما القصاص فالظاهر انه غير محتمل، لان موضوعه القتل العمدي و هو لا يصدق عليه، لوضوح ان من يرفع الجهاز عنه لا يقال انه قتله، و بكلمة ان حياته الطبيعية قد توقفت و الموجود انما هو الحياة الاصطناعية له بواسطة الجهاز الطبي، و من المعلوم ان القتل لا يصدق على رفع ذلك الجهاز، لانه عبارة عن اذهاب الحياة الطبيعية، و اما الدية فالامر فيها أيضا كذلك، باعتبار انها مترتبة على القتل و هو لا يصدق عليه، و الخلاصة ان رفع الجهاز عنه و ان كان غير جائز شرعا، إلّا انه لا قصاص و لا دية على من يقوم برفعه عنه.

(مسألة 973): اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله، فاندملت احداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية،

فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القود، و من اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف، أو الدية مع التراضي، و اذا أخذ الدية منه، فهل يرد الدية المأخوذة الى اولياء القاتل؟

و الجواب: لا يرد إليهم، لعدم الدليل على الردّ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست