التداخل، و أما القصاص فان كان الجرح و القتل بجناية واحدة، كما اذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات، فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و لا يقتص منه بغير القتل، و اذا كان الجرح و القتل بضربتين متفرقتين زمانا، فهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، كما لو قطع يده و لم يمت به ثم قتله؟
و الجواب: لا يبعد عدم التداخل في مثل المثال، و اما اذا كانت الضربتان متواليتين زمانا، كما اذا ضربه فقطعت يده- مثلا- و ضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟
و الجواب: لا يبعد التداخل، نعم لو ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين بدون الموت، لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان.
بعد ان يردّوا الى اولياء كل منهما نصف الدية، كما ان لهم ان يقتلوا أحدهما، و لكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية الى اهل المقتص منه، و إن قتل ثلاثة واحدا، كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث، و عليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وجب على كل واحد من الآخرين ان يرد ثلث الدية الى اولياء المقتص منه، و ان قتل اثنين منهم، وجب على الثالث ان يردّ ثلث الدية الى اولياء المقتص منهما، و يجب على ولي المقتول ان يردّ إليهم دية كاملة لكي يصل الى كل واحد من المقتولين، ثلث الدية قبل الاقتصاص، و ان اراد قتل جميعهم، فله ذلك بعد ان يردّ الى اولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.