responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 333

التداخل، و أما القصاص فان كان الجرح و القتل بجناية واحدة، كما اذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات، فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و لا يقتص منه بغير القتل، و اذا كان الجرح و القتل بضربتين متفرقتين زمانا، فهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، كما لو قطع يده و لم يمت به ثم قتله؟

و الجواب: لا يبعد عدم التداخل في مثل المثال، و اما اذا كانت الضربتان متواليتين زمانا، كما اذا ضربه فقطعت يده- مثلا- و ضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟

و الجواب: لا يبعد التداخل، نعم لو ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين بدون الموت، لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان.

(مسألة 977): اذا قتل رجلان رجلا- مثلا- جاز لاولياء المقتول قتلهما،

بعد ان يردّوا الى اولياء كل منهما نصف الدية، كما ان لهم ان يقتلوا أحدهما، و لكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية الى اهل المقتص منه، و إن قتل ثلاثة واحدا، كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث، و عليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وجب على كل واحد من الآخرين ان يرد ثلث الدية الى اولياء المقتص منه، و ان قتل اثنين منهم، وجب على الثالث ان يردّ ثلث الدية الى اولياء المقتص منهما، و يجب على ولي المقتول ان يردّ إليهم دية كاملة لكي يصل الى كل واحد من المقتولين، ثلث الدية قبل الاقتصاص، و ان اراد قتل جميعهم، فله ذلك بعد ان يردّ الى اولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.

(مسألة 978): تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا

و ان كانت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست