responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 330

المكره، او ان القصاص يسقط و تثبت الدية على المباشر؟

وجهان: الظاهر هو الثاني.

(مسألة 969): لو اكرهه على صعود جبل، او شجرة، أو نزول بئر، فزلت قدمه و سقط فمات،

فان لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك، و لا هو قصد به القتل، فلا قود عليه و لا دية، و الّا ففيه الوجهان، و الأقرب انه لا قصاص و لا دية عليه، باعتبار ان القتل غير مستند إليه، نعم جزاؤه الحبس، و كذلك الحال فيما اذا اكره على شرب سمّ فشرب فمات.

(مسألة 970): اذا شهدت بينة بما يوجب القتل،

كما اذا شهدت بارتداد شخص، أو بأنه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلك، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا، كان القود على الشهود، و لا ضمان على الحاكم الآمر، و لا حدّ على المباشر للقتل، أو الرجم، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور، كان عليه القود دون الشهود.

(مسألة 971): لو جنى على شخص، فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة،

بمعنى انه لم يبق له ادراك، و لا شعور، و لا نطق، و لا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على الأول، و على الآخر دية ذبح الميّت. و أما لو كانت حياته مستقرة، كان القاتل هو الثاني، و عليه القود، و الأول جارح، سواء أ كانت جنايته مما يفضى الى الموت كشق البطن أو نحوه، أو لا كقطع أنملة، أو ما شاكلها.

(مسألة 972): اذا توقفت اعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت،

و لكن بواسطة الجهاز الطبي المصنوعي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست