responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 329

حفظ نفسه، و لا يكون حفظ نفس غيره اولى من حفظ نفسه، و لا مرجح له، و على ذلك فاذا قام بقتل نفس غيره حفاظا على نفسه فلا قود عليه، و لكن عليه الدية، لان دم المسلم لا يذهب هدرا، و حكم المكره- بالكسر- في هذه الصورة حكمه في الصورة الاولى، هذا اذا كان المكره- بالفتح- بالغا عاقلا، و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبيّ، نعم على عاقلة الصبيّ الدية، و على المكره مؤبدا.

(مسألة 965): المشهور ان المولى اذا امر عبده بقتل شخص فقتله، فعليه الحبس مؤبّدا و على العبد القود،

و لكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد ان يكون الامر بالعكس، بان يحبس العبد مؤبدا و يقتل المولى.

(مسألة 966): لو قال اقتلني فقتله،

فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما، و هل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان، الاظهر ثبوته، هذا اذا كان القاتل مختارا أو متوعّدا بما دون القتل، و أما اذا كان متوعدا بالقتل، فالحكم فيه كما تقدم.

(مسألة 967): لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه،

فان كان المأمور صبيّا غير مميز، فعلى الآمر القود و ان كان مميزا، أو كبيرا بالغا، فقد أثم فلا قود على الآمر، هذا اذا كان القاتل مختارا، أو مكرها متوعّدا بما دون القتل أو بالقتل، و أما اذا كان متوعّدا بما يزيد على القتل من خصوصياته، كما اذا قال: اقتل نفسك و الا لقطعتك اربا اربا، فالظاهر جواز قتله نفسه- عندئذ- و هل يثبت القود على المكره وجهان، الاقرب عدمه.

(مسألة 968): لو اكره شخصا على قطع يد ثالث، معينا كان أو غير معين،

و هدّده بالقتل ان لم يفعل، جاز له قطع يده. و هل يثبت القصاص على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست