responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 32

المنزلة.

الضابط الرابع: ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة:

الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت، فاذا حصلت هذه العناوين بالرضاع كانت كالعناوين الحاصلة بالولادة في الحرمة، بقانون ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، و لا تحصل تلك العناوين بحصول ما يلازمها نسبا و ولادة إذا كان حصوله بالرضاع كاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هكذا، فان هذه العناوين بانفسها ليست من العناوين المحرمة في الشرع المقدس، لان حرمة اخت الاخ على الاخ في النسب من جهة انها اخته لا من جهة أنها اخت الاخ، و حرمة اخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها اخت لابن و هكذا، و اما في الرضاع فبما ان عنوان اخت الاخ ليس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت الابن لعنوان البنت فلا يكون محرما، و الخلاصة ان الملازمة بين العناوين الاصلية كالام و البنت و الاخت و نحوها، و العناوين الفرعية كاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هكذا، انما هي ثابتة اذا كانت العلاقة بينهما بالولادة و النسب لا بالرضاع، فان اخت الاخ لرجل اذا كانت نسبية، فهي اخته و محرمة عليه، دون ما اذا كانت رضاعية، فانها ليست اخته حتى تكون محرمة عليه.

الضابط الخامس: ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن، اذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة،

كما اذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غير‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست