responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 328

فالظاهر انه لا قود و عليه الدية فقط.

(مسألة 962): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث، فالقاتل هو الدافع دون الحافر.

(مسألة 963): لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل،

و حبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه، و يجلد كل سنة خمسين جلدة. و لو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم، و قتله آخر، و نظر إليه ثالث، فعلى القاتل القود، و على الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت، و على الناظران تفقأ عيناه.

(مسألة 964): لو أمر غيره بقتل أحد فقتله، فعلى القاتل القود،

و على الآمر الحبس مؤبدا الى ان يموت، و لو اكره على القتل، فان كان ما توعّد به دون القتل، فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله و الحال هذه، كان عليه القود، و على المكره الحبس المؤبد، و ان كان ما توعّد به هو القتل، فالمشهور ان حكمه حكم الصورة الاولى، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و الظاهر جواز القتل له عندئذ، لان الاكراه اذا وصل الى القتل و ان لم يكن مشمولا لدليله، حيث انه وارد مورد الامتنان و لا امتنان فيه لرفع الاكراه عن المكره، الا انه مع ذلك لا يكون القتل محرّما، باعتبار ان الامر دائر بين قتل نفسه و قتل غيره، و من الواضح انه في مثل هذه الحالة لا يجب عليه قتل نفسه و التحفظ على نفس غيره، بل هو مخير بين ان يقوم بقتل نفسه و الحفاظ على نفس غيره و بالعكس، على اساس وقوع التزاحم بينهما، و لا يقدر على حفظ كلتيهما معا، لان عنده قدرة واحدة، فان صرفها في حفظ نفسه فلا يقدر على حفظ نفس غيره، و ان صرفها في حفظ نفس غيره فلا يقدر على حفظ نفسه، و لا يكون حفظ نفس غيره اولى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست