responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 327

و من ناحية اخرى ان المسألة الاولى تفترق عن المسألة الثانية بالنص أيضا، حيث قد ورد في عدة من الروايات في المسألة الاولى ان لولي المقتول ان يقتص من جميع المشتركين في القتل و يرد من الدية الى كل واحد منهم بما يستحقه من النسبة.

و من ناحية ثالثة ان عمدة الدليل على جواز قصاص الجميع في المسألة الاولى هي الروايات، و لولاها لكان بامكاننا المناقشة في جواز ذلك اذا كان جرح كل واحد منهما او منهما للمجنى عليه جزء السبب لا تمامه، و المجموع يكون تمام السبب لقتله، و حيث ان المجموع ليس فردا آخر في مقابل كل واحد منهما أو منهم فى الخارج فلا موجب للقصاص، و قد تسأل ان ظاهر الروايات سياقا هو كون موردها اشتراك جماعة في قتل فرد واحد في زمن واحد، بمعنى انهم بنوا على قتله فقتلوه ظلما، و اما اذا جرحه واحد بقصد القتل ثم جرحه آخر بنفس القصد بدون اتفاق مسبق بينهما على قتله، ففي هذه الحالة اذا لم يكن جرح كل واحد منهما وحده سببا للقتل، و لكن بضم احدهما الى الآخر سبب له، فهل يكون مشمولا للروايات ملاكا؟

و الجواب: ان الشمول غير بعيد، على اساس ان كل واحد منهما قاصد لقتله عدوانا، فاذا قتل بذلك كان القتل مستندا الى كليهما معا، و وجود الاتفاق المسبق بينهما على ذلك و عدم وجوده سيان، فان المعيار انما هو باستناد القتل إليهما معا.

(مسألة 961): لو كتفه ثم القاه في ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة، او كان قاصدا به قتله، فافترسته السباع فعليه القود،

نعم لو ألقاه في ارض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله، فافترسته السباع اتفاقا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست