responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 326

الآخر و هو جرح الجارح وحده ليس سببا تاما له، و على هذا فما هو سبب للقتل لا يترتب عليه اثر، و ما يترتب عليه الاثر لا يكون سببا، و بكلمة ان هنا مسألتين:

المسألة الاولى: ما اذا كان اثنان او اكثر من الرجال او النساء، او الرجال و النساء اشتركوا في قتل واحد رجلا كان او امرأة ظلما.

المسألة الثانية: ما اذا كان القتل مستندا الى جرح انسان ظلما بقصد القتل و عض الحيوان معا لا الى كل واحد منهما مستقلا.

اما في المسألة الاولى فالقتل مستندا الى كلا الجرحين معا، و حيث ان كليهما كان بقصد القتل عدوانا، فيكون مشمولا لقوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً او فقل حيث ان الدافع من وراء كلا الجرحين هو القتل، فاذا تحقق ترتب عليه القصاص بمقتضى الآية الشريفة، و على هذا فحق الاقتصاص حيث انه ثابت لوليّ المقتول على كلا الجارحين معا، فلا محالة يوزع على كل منهما بنسبة النصف، و حيث انه غير قابل للتجزئة من ناحية و غير ساقط في المقام من ناحية اخرى، فاذا قام الولي حينئذ بالاقتصاص من كليهما معا، فعليه ان يرد الى اولياء كل منهما نصف الدية، و اذا قام بالاقتصاص من احدهما، فعلى الآخر ان يرد الى اولياء المقتول قصاصا نصف الدية.

و اما في المسألة الثانية: فقد مرّ ان احد جزئي السبب بما انه جرح غير متعمد و غير مضمون، فالقتل المترتب عليه ليس موضوعا للقصاص و مشمولا للآية الشريفة المتقدمة، هذا هو الفارق بين المسألتين، هذا من ناحية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست