فان كان الموت مستندا الى فعل نفسه، فلا قود و لا دية على الجارح. نعم لوليّ الميّت القصاص من الجاني بنسبة الجرح، أو أخذ الدية منه كذلك، و ان كان مستندا الى الجرح فعليه القود، و ان كان مستندا إليهما معا، كان لوليّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدّية إليه، و له العفو و أخذ نصف الدّية منه.
(مسألة 958): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة،
فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه الى الارض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله، أو كان ممّا يترتب عليه الموت غالبا، فالتقمه الحوت قبل وصوله الى البحر.
(مسألة 959): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، او كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود،
و كذا الحال لو ألقاه الى أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار، أو نحوه و إلّا فهو المعين على نفسه، فلا قود عليه و لا دية، و مثله ما لو أنهش حية قاتلة أو القاها عليه فنهشته، فعليه القود، لان القتل مستندا إليه عامدا او ملتفتا، و الخلاصة ان من قصد قتل شخص ظلما بآلة قاتلة أم بغيرها فقتله، فعليه القود.
(مسألة 960): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد- مثلا- و سريا فمات بالسراية،
فهل لوليّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه؟
و الجواب: انه بعيد، على اساس ان القتل غير مستند الى جرح الجارح فقط، بل هو مستند إليه و الى عض الاسد معا، و حيث ان عض الاسد لا يكون دخيلا في ترتب القصاص على المجموع المركب منه و من جرح الجارح، باعتبار ان أحد جزئية جرح غير متعمد و غير مضمون فلا أثر له، و الجزء