responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 324

و لكنّه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترب عليه الموت غالبا، أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أن الاسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.

(مسألة 955): لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،

فان علم الآكل بالحال و كان مميزا، و مع ذلك اقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود و لا دية على المطعم، و ان لم يعلم الآكل به، أو كان غير مميز فأكل فمات، فعلى المطعم القصاص، فانه إذا علم بانه سم قاتل و من أكله يموت، فلا ينفك قصد الاطعام به عن قصد القتل ظلما، و من هذا القبيل اذا جعل السم في طعام صاحب المنزل و كان السمّ ممّا يقتل عادة، فأكله صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

(مسألة 956): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا

و كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المارّ و مات، فعلى الحافر القود، بلا فرق بين قصده قتل المارة بذلك و عدمه، فانه اذا علم بالحال فلا ينفك قصد هذه العملية عن قصد القتل. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارّة فمات اتفاقا- فعندئذ- ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود، و الّا فلا، و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل، او كان السقوط فيها مما يقتل عادة، فسلكه المدعوّ و سقط فيها فمات، أو فجّر قنبلة موقوته في الطريق أو مكان آخر بقصد القتل و هكذا.

(مسألة 957): اذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست