responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 323

بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما اذا رمى سهما نحو من اراد قتله فاصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن، و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتّى مات، او حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتّى مات، أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي الموجب للقصاص.

(مسألة 950): لو ألقى شخصا في النار، أو البحر متعمدا فمات،

فان كان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا دية، و ان لم يكن متمكنا من الخروج و انجاء نفسه من الهلاك، فالملقى هو القاتل و عليه القصاص.

(مسألة 951): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله، أو جرحه كذلك فمات،

فعليه القصاص و ان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره.

(مسألة 952): اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا،

و لم يكن الجاني قد قصد بها القتل، و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية، فالمشهور بين الاصحاب ثبوت القود، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد، حيث لا ينطبق عليه القتل العمدي حتى يترتّب عليه حكمه.

(مسألة 953): لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله،

أو كان ممّا يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما اذا مات الملقى، فدمه هدر على كلا التقديرين.

(مسألة 954): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست